الشيخ محمد اليعقوبي
230
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
3 - الأمر السادس : الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات حج التمتع . ( مسألة - 437 ) موضعه من الناحية المكانية منى ، وإذا خرج منها نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ، ولم يؤد هذا الواجب ، فإن تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى منى مع التمكن فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى ، وإذا خرج منها تاركاً للحلق أو التقصير عامداً وملتفتاً إلى الأحكام الشرعية وتسلسل المناسك فإن استمر على تركه بطل حجه ، وإن تداركه في وقته صح ، وحينئذٍ فإن كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عن عمد وعلم فعليه أن يعيدهما بعد الحلق أو التقصير ويكفر بدم شاة . ( مسألة - 438 ) موضعه من الناحية الزمانية نهار يوم العيد على الأحوط ، وإذا أخّره عن نهار يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأتى به بعدها إلى آخر أيام التشريق أو بعدها ، بل إلى آخر ذي الحجة صح حجه ، ولكن إذا كان قد طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالماً عامداً فعليه الإعادة والكفارة كما مرّ ، وإذا تركه نسياناً أو جهلًا بالحكم حتى نفر من منى وجب عليه الرجوع في أي وقت تذكر لأدائه مع التمكن ، وإن